إجراءات تنصيب رئيس الجمهورية وفقا للدستور والقانون
كشفت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن إجراءات تنصيب رئيس الجمهورية وفقا للدستور والقانون.
تنص المادة 40 من قانون الانتخابات الرئاسية على أن تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية الفائز برئاسة الجمهورية كما نص الدستور على أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفة، ووفقا لنص المادة 140 من الدستور فإن ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي من المقرر لها أن تبدأ في اليوم التالي لانتهاء الولاية الثانية.
أداء اليمين الدستور أمام مجلس النواب
نص المادة 144 من الدستور المصري على التالي: يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
وتنص المادة 109 من لائحة مجلس النواب على أن يعقد المجلس جلسة خاصة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية يؤدي فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور.
جدير بالذكر أنه في ديسمبر الماضي، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمنصب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة بنسبة تصويت 89.6 % بإجمالي تصويت 39 مليون و702 ألف.
وخاض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.