ما حكم طواف المريض حاملًا القسطرة
قالت دار الإفتاء المصرية، إن المريض حامل القسطرة البولية يحكم بطهارته، ويجوز له الطواف بالبيت، ولا حرج عليه في ذلك، وطوافه صحيح مجزئ، بل يؤدي بطهارته هذه ما شاء من العبادات، ما لم ينتقض وضوؤه بسبب آخر.
أضافت الإفتاء، أن من المقرر شرعًا أن الطواف بالبيت عبادة فاضلة وقربة جليلة، وفاعِلُها يُشبِه الملائكة المقرَّبين في طوافهم حوْل العرش، وقد روى الإمام أحمد في "مسنده" عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن طَافَ بِهَذَا البيْتِ أُسْبُوعًا يُحْصِيه، كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةٌ، وَكُفِّرَ عَنهُ سَيِّئَةٌ، وَرُفِعَتْ لَهُ دَرَجَةٌ، وَكَانَ عَدْلَ عِتْقِ رَقَبَةٍ»، وقوله: «أُسْبُوعًا»، أي: سبعة أشواط، كما في "مرقاة المفاتيح" للملا علي القاري.
مدى اشتراط الطهارة في الطواف
أوضحت الإفتاء، أنه قد اتَّفق العلماء على أن الطهارة في الطوافِ مطلوبةٌ، واختلفوا في درجةِ هذا الطلب: فذهَبَ الجمهور إلى عدم صحَّة الطواف بغير طهارة، وذهَبَ الحنفيةُ إلى صحَّة طوافه، ويلزمُه دم.
قال ابن هبيرة في "اختلاف الأئمة العلماء": [واتفقوا على أنَّ مِن شرط صحَّة الطواف بالبيت في هذه الأطوِفَة، ركنها وواجبها ومسنونها: الطهارةُ وستر العورة، إلَّا أبا حنيفة، فإنه قال: ليسا بشرطٍ في صحته، إلا أنه يجِبُ بتركها دم].
وتابعت الإفتاء: والطهارة المطلوبة في الطواف تكون من حدث وخبث، فالأول: بالوضوء في الأصغر، وبالغسل في الأكبر، وبالتيمم فيهما عند الفقد أو التعذر، والثاني: بإزالة العين النجسة عن ثوب وبدن ومكان، كما في "بدائع الصنائع" للإمام علاء الدين الكاساني.